مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٧٧ بانضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بمدينة لاهاي (هولندا) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٥٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نعلن انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بمدينة لاهاي (هولندا) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٥٤.

المادة ٢

نفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بإصدار وثيقة الانضمام حسب النظام المنصوص عليه في الاتفاقية المشار إليها.

المادة ٣

إن حكومة سلطنة عمان ستنفذ بأمانة تامة نصوص هذه الاتفاقية من تاريخ سريان مفعولها على السلطنة.

المادة ٤

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/58 58/1977 77/58 58/77 ١٩٧٧/٥٨ ٥٨/١٩٧٧ ٧٧/٥٨ ٥٨/٧٧