نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٧ الخاص بتفويض وكيل وزارة الخارجية بالتوقيع نيابة عن حكومة سلطنة عمان على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية اليونان،
وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية اليونان الموقع عليها في أثينا باليونان بتاريخ ٢٤ مايو ١٩٧٧.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
نصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية اليونان المشار إليها.
المادة ٢
تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ التوقيع عليها.
المادة ٣
على جهات الاختصاص تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/59 59/1977 77/59 59/77 ١٩٧٧/٥٩ ٥٩/١٩٧٧ ٧٧/٥٩ ٥٩/٧٧