نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية الموقع عليها بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٧.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ سبتمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣) الصادر في ٢١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/62 62/1977 77/62 62/77 ١٩٧٧/٦٢ ٦٢/١٩٧٧ ٧٧/٦٢ ٦٢/٧٧