التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية القرض لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية

1977/62 62/1977 77/62 62/77 ١٩٧٧/٦٢ ٦٢/١٩٧٧ ٧٧/٦٢ ٦٢/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية الموقع عليها بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ سبتمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣) الصادر في ٢١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/62 62/1977 77/62 62/77 ١٩٧٧/٦٢ ٦٢/١٩٧٧ ٧٧/٦٢ ٦٢/٧٧