التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية التنقيب عن النفط في المنطقة الجنوبية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات

1977/74 74/1977 77/74 74/77 ١٩٧٧/٧٤ ٧٤/١٩٧٧ ٧٧/٧٤ ٧٤/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية التنقيب عن النفط في المنطقة الجنوبية بين حكومة السلطنة وشركة دمنكس دوتش ايرداول فيرزجنجز لشافط ام بي اتش DEMINEX – DEUTSHE ERDOLVERSORGUNG SGESELLSCHAFT MBH وشركة اجيب اس. بي. ايه AGIP S.P.A. وشركة بي بي بتروليم ديفلمبمنت لمتد BP PETROLEUM DEVELOPMENT LIMITED الموقع عليها بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٧٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية التنقيب عن النفط بين حكومة سلطنة عمان والشركات المذكورة والموقع عليها بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٧٧.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/74 74/1977 77/74 74/77 ١٩٧٧/٧٤ ٧٤/١٩٧٧ ٧٧/٧٤ ٧٤/٧٧