مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية التنقيب عن النفط في المنطقة الجنوبية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية التنقيب عن النفط في المنطقة الجنوبية بين حكومة السلطنة وشركة دمنكس دوتش ايرداول فيرزجنجز لشافط ام بي اتش DEMINEX – DEUTSHE ERDOLVERSORGUNG SGESELLSCHAFT MBH وشركة اجيب اس. بي. ايه AGIP S.P.A. وشركة بي بي بتروليم ديفلمبمنت لمتد BP PETROLEUM DEVELOPMENT LIMITED الموقع عليها بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٧٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية التنقيب عن النفط بين حكومة سلطنة عمان والشركات المذكورة والموقع عليها بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٧٧.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/74 74/1977 77/74 74/77 ١٩٧٧/٧٤ ٧٤/١٩٧٧ ٧٧/٧٤ ٧٤/٧٧