مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٧٧ بتفويض سفير سلطنة عمان لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على البروتوكول المعدل لاتفاقية فلورانس لعام ١٩٥٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على البروتوكول المعدل لاتفاقية فلورانس لعام ١٩٥٠ والمعروض للتوقيع لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بالتوقيع على البروتوكول الآنف الذكر.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/73 73/1977 77/73 73/77 ١٩٧٧/٧٣ ٧٣/١٩٧٧ ٧٧/٧٣ ٧٣/٧٧