نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية شراء النفط الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة “GULF OIL” بتاريخ ٩ / ٢ / ١٩٧٦،
وتحقيقا للصالح العام.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة على إلغاء نص المادة ١٣ – ١ من اتفاقية شراء النفط المشار إليه والاستعاضة عنه بالنص الآتي:
مادة ١٣ – ١
القوانين واللوائح التي تصدر في سلطنة عمان بشأن مآل الصادرات من البترول الخام والسارية المفعول من آن لآخر تكون واجبة التطبيق على البائع وذلك فيما يتعلق بصادرات البترول المشترى موضوع هذا العقد.
وترجمتها الإنجليزية كالآتي:
“13-1: The Laws regulations and orders of the Sultanate of Oman relating to destination of crude oil from time to time in force, shall apply to Buyers with respect to the export of petroleum purchased here-under.”
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره.
صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/75 75/1977 77/75 75/77 ١٩٧٧/٧٥ ٧٥/١٩٧٧ ٧٧/٧٥ ٧٥/٧٧