نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية الموقع عليها بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٧.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية لمشروع شبكة الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١ ذو الحجة ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/77 77/1977 77/77 77/77 ١٩٧٧/٧٧ ٧٧/١٩٧٧ ٧٧/٧٧ ٧٧/٧٧