نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية – لمشروع المراكز الإدارية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية الموقع عليها بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٧.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية لمشروع المراكز الإدارية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١ ذو الحجة ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/78 78/1977 77/78 78/77 ١٩٧٧/٧٨ ٧٨/١٩٧٧ ٧٧/٧٨ ٧٨/٧٧