التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٧٧ بترقية موظف بوزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض

1977/79 79/1977 77/79 79/77 ١٩٧٧/٧٩ ٧٩/١٩٧٧ ٧٧/٧٩ ٧٩/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤ وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى الاستاذ سالم حسن مكي، لدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
1977/79 79/1977 77/79 79/77 ١٩٧٧/٧٩ ٧٩/١٩٧٧ ٧٧/٧٩ ٧٩/٧٧