نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان،
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنقل خدمات الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني وكيل وزارة شؤون الأراضي والبلديات إلى وزارة العدل.
المادة ٢
يعين المذكور وكيلا لوزارة العدل.
المادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.
1977/81 81/1977 77/81 81/77 ١٩٧٧/٨١ ٨١/١٩٧٧ ٧٧/٨١ ٨١/٧٧