نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمعدل بالمرسوم رقم ١٣ / ٧٦،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ أمانة عامة لمجلس الوزراء تلحق بمكتب رئيس الوزراء ويشرف عليها وزير شؤون الديوان السلطاني.
المادة ٢
تشكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة أمين عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه وتحديد راتبه مرسوم سلطاني، وعضوية عدد من الخبراء والمستشارين الفنيين والقانونيين، يختارهم مجلس الوزراء ويصدر قرارا بتعيينهم.
المادة ٣
يصدر بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة وبتحديد رواتب أو مكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.
المادة ٤
تحدد اختصاصات الأمانة العامة على النحو التالي:
(أ) الدعوة لاجتماعات مجلس الوزراء وإعداد جدول أعماله.
(ب) ضبط وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الوزراء وتبليغها للوزراء بعد التصديق عليها.
(ج) إعداد الدراسات وتقديم الرأي في الموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء وتلك التي يكلف بها سواء من الناحية الفنية أو الناحية القانونية.
(د) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لدى الوزارات المعنية وتقديم تقريره عنها لمجلس الوزراء.
(هـ) تلقي نسخ من محاضر اجتماعات المجالس المتخصصة لعرضها بالرأي على مجلس الوزراء.
(و) القيام بغير ذلك من الأمور التي يعهد بها إليه.
المادة ٥
يلغى ما يخالف أحكام مرسومنا هذا أو يتعارض معها من أحكام المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه أو أي قانون أو مرسوم آخر.
المادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ صفر ١٣٩٨هـ
الموافق: أول فبراير ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٨م.
1978/5 5/1978 78/5 5/78 ١٩٧٨/٥ ٥/١٩٧٨ ٧٨/٥ ٥/٧٨