مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٧٨ بالتصديق على اتفاقية صيد الأسماك الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة أعالي البحار الكورية لصيد الأسماك المحدودة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية امتياز صيد الأسماك الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة أعالي البحار الكورية لصيد الأسماك المحدودة Korean Overseas Fishing Company Limited الموقع عليها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٧٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية امتياز صيد الأسماك الموقعة بين حكومة سلطنة عمان والشركة المذكورة الموقع عليها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٧٧.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٨م.
1978/6 6/1978 78/6 6/78 ١٩٧٨/٦ ٦/١٩٧٨ ٧٨/٦ ٦/٧٨