التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٧٨ بالتصديق على اتفاقية صيد الأسماك الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة أعالي البحار الكورية لصيد الأسماك المحدودة

1978/6 6/1978 78/6 6/78 ١٩٧٨/٦ ٦/١٩٧٨ ٧٨/٦ ٦/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية امتياز صيد الأسماك الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة أعالي البحار الكورية لصيد الأسماك المحدودة Korean Overseas Fishing Company Limited الموقع عليها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٧٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية امتياز صيد الأسماك الموقعة بين حكومة سلطنة عمان والشركة المذكورة الموقع عليها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٧٧.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٨م.
1978/6 6/1978 78/6 6/78 ١٩٧٨/٦ ٦/١٩٧٨ ٧٨/٦ ٦/٧٨