نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية امتياز صيد الأسماك الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة أعالي البحار الكورية لصيد الأسماك المحدودة Korean Overseas Fishing Company Limited الموقع عليها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٧٧.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاقية امتياز صيد الأسماك الموقعة بين حكومة سلطنة عمان والشركة المذكورة الموقع عليها بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٧٧.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٨م.
1978/6 6/1978 78/6 6/78 ١٩٧٨/٦ ٦/١٩٧٨ ٧٨/٦ ٦/٧٨