نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى اتفاقية امتياز التعدين بين حكومة السلطنة وشركتي مارشال وبرسبكشن الموقعة بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣ والمعدلة بتاريخ ١ / ١ / ١٩٧٤،
وعلى التعديل الثاني للاتفاقية المشار إليها الموقع بين حكومة السلطنة وشركتي مارشال وبرسبكشن بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٧٨ وملاحقه.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على التعديل الثاني لاتفاقية امتياز التعدين المشار إليها والموقع بين حكومة السلطنة يمثلها وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن وشركتي مارشال وبرسبكشن بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٧٨ وملاحقه.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٨م.
1978/7 7/1978 78/7 7/78 ١٩٧٨/٧ ٧/١٩٧٨ ٧٨/٧ ٧/٧٨