نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما جاء في المواد ٢، ٣، ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ في ١ يناير ١٩٧٢،
ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- عبدالرؤوف أحمد عائشة
٢- علي عظيم حاجي
٣- سيف سالم سيف
٤- شهدوست شمبية سليمان البلوشي
٥- مراد آدم يوسف البلوشي
٦- شمس أحمد خان أقطاب علي خان
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/9 9/1978 78/9 9/78 ١٩٧٨/٩ ٩/١٩٧٨ ٧٨/٩ ٩/٧٨