التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص

1978/9 9/1978 78/9 9/78 ١٩٧٨/٩ ٩/١٩٧٨ ٧٨/٩ ٩/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما جاء في المواد ٢، ٣، ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ في ١ يناير ١٩٧٢،
ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- عبدالرؤوف أحمد عائشة
٢- علي عظيم حاجي
٣- سيف سالم سيف
٤- شهدوست شمبية سليمان البلوشي
٥- مراد آدم يوسف البلوشي
٦- شمس أحمد خان أقطاب علي خان

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/9 9/1978 78/9 9/78 ١٩٧٨/٩ ٩/١٩٧٨ ٧٨/٩ ٩/٧٨