نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ بإنشاء بنك الإسكان العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعدل نص المادة (٩) من المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ المشار إليه ويصير نصها كالآتي:
“يستثنى بنك الإسكان العماني من جميع أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون المصرفي لسنة ١٩٧٤ وكذلك من أحكام المادتين ٤ ـ ٠٦ ر ٤، ٤ ـ ٠٥ ر ٤ (د) من الفصل الرابع من نفس القانون المشار إليه ومن جميع ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم من قوانين أخرى.
المادة ٢
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/11 11/1978 78/11 11/78 ١٩٧٨/١١ ١١/١٩٧٨ ٧٨/١١ ١١/٧٨