نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير / علي محمد الجمالي، سفيرنا لدى جمهورية الهند، إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٨، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٢ مارس ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/14 14/1978 78/14 14/78 ١٩٧٨/١٤ ١٤/١٩٧٨ ٧٨/١٤ ١٤/٧٨