التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٧٨ بنقل السفير المعتمد لدى جمهورية الهند إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1978/14 14/1978 78/14 14/78 ١٩٧٨/١٤ ١٤/١٩٧٨ ٧٨/١٤ ١٤/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير / علي محمد الجمالي، سفيرنا لدى جمهورية الهند، إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٨، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٢ مارس ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/14 14/1978 78/14 14/78 ١٩٧٨/١٤ ١٤/١٩٧٨ ٧٨/١٤ ١٤/٧٨