نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السفير / أحمد محمد الجمالي سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة ٢
يعين السفير / مال الله علي حبيب سفيرنا لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية التركية.
المادة ٣
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به، اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١١ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٨ أبريل ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/18 18/1978 78/18 18/78 ١٩٧٨/١٨ ١٨/١٩٧٨ ٧٨/١٨ ١٨/٧٨