التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٧٨ بتعيين سفراء غير مقيمين لسلطنة عمان لدى كل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية

1978/18 18/1978 78/18 18/78 ١٩٧٨/١٨ ١٨/١٩٧٨ ٧٨/١٨ ١٨/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السفير / أحمد محمد الجمالي سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية العربية السورية.

المادة ٢

يعين السفير / مال الله علي حبيب سفيرنا لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية التركية.

المادة ٣

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به، اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٨ أبريل ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٨م.
1978/18 18/1978 78/18 18/78 ١٩٧٨/١٨ ١٨/١٩٧٨ ٧٨/١٨ ١٨/٧٨