نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا بالمادة ٩ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢ لسنة ١٩٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يفقد شيران كريم بخش شهباز خان الجنسية العمانية التي اكتسبها بالمرسوم السلطاني رقم ٢ لسنة ١٩٧٨.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ مايو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/30 30/1978 78/30 30/78 ١٩٧٨/٣٠ ٣٠/١٩٧٨ ٧٨/٣٠ ٣٠/٧٨