التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٧٨ بسحب الجنسية العمانية من أحد الأشخاص ممن اكتسبوها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٧٨

1978/30 30/1978 78/30 30/78 ١٩٧٨/٣٠ ٣٠/١٩٧٨ ٧٨/٣٠ ٣٠/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٩ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢ لسنة ١٩٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفقد شيران كريم بخش شهباز خان الجنسية العمانية التي اكتسبها بالمرسوم السلطاني رقم ٢ لسنة ١٩٧٨.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/30 30/1978 78/30 30/78 ١٩٧٨/٣٠ ٣٠/١٩٧٨ ٧٨/٣٠ ٣٠/٧٨