نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ١٩٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الاستاذ يحيى محمد نصيب عضوا بمجلس محافظي البنك المركزي العماني.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ مايو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/32 32/1978 78/32 32/78 ١٩٧٨/٣٢ ٣٢/١٩٧٨ ٧٨/٣٢ ٣٢/٧٨