التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٧٨ بإضافة عضو جديد لمجلس محافظي البنك المركزي العماني

1978/32 32/1978 78/32 32/78 ١٩٧٨/٣٢ ٣٢/١٩٧٨ ٧٨/٣٢ ٣٢/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ١٩٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الاستاذ يحيى محمد نصيب عضوا بمجلس محافظي البنك المركزي العماني.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/32 32/1978 78/32 32/78 ١٩٧٨/٣٢ ٣٢/١٩٧٨ ٧٨/٣٢ ٣٢/٧٨