نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ وظيفة وكيل وزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون الأراضي والبلديات.
المادة ٢
يرقى الشيخ سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي رئيس بلدية العاصمة إلى وظيفة وكيل وزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون الأراضي والبلديات اعتبارا من ١ /٦ / ١٩٧٨.
المادة ٣
على وزير شؤون الأراضي والبلديات إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد اختصاصات الوظائف فيها طبقا لهذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/36 36/1978 78/36 36/78 ١٩٧٨/٣٦ ٣٦/١٩٧٨ ٧٨/٣٦ ٣٦/٧٨