التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٧٨ بتعيين وكيل لشؤون الطرق والموانئ بوزارة المواصلات ووكيل لوزارة الكهرباء والمياه

1978/39 39/1978 78/39 39/78 ١٩٧٨/٣٩ ٣٩/١٩٧٨ ٧٨/٣٩ ٣٩/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥ وخاصة على المادة (١٧) منه،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الاستاذ عبدالله علي القتبي وكيلا بوزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ.

المادة ٢

ينقل الاستاذ سيف سالم المعمري وكيل شؤون التخطيط بمجلس التنمية ويعين وكيلا لوزارة الكهرباء والمياه.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/39 39/1978 78/39 39/78 ١٩٧٨/٣٩ ٣٩/١٩٧٨ ٧٨/٣٩ ٣٩/٧٨