نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته وخاصة على المادة (١٣) منه،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تخفيض وزارة الأشغال العامة إلى مديرية عامة.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/40 40/1978 78/40 40/78 ١٩٧٨/٤٠ ٤٠/١٩٧٨ ٧٨/٤٠ ٤٠/٧٨