التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٧٨ بتعيين سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المغربية سفيرا غير مقيم لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية

1978/42 42/1978 78/42 42/78 ١٩٧٨/٤٢ ٤٢/١٩٧٨ ٧٨/٤٢ ٤٢/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد شبيب بن تيمور آل سعيد، سفيرنا لدى المملكة المغربية سفيرا للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/42 42/1978 78/42 42/78 ١٩٧٨/٤٢ ٤٢/١٩٧٨ ٧٨/٤٢ ٤٢/٧٨