نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته وخاصة على المادة (١٩) منه،
وبعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٤٠ / ٧٨ بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٧٨.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تلحق المديرية العامة للأشغال العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/45 45/1978 78/45 45/78 ١٩٧٨/٤٥ ٤٥/١٩٧٨ ٧٨/٤٥ ٤٥/٧٨