نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٣ الخاص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يلغى نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة ٢٩
يصدر وزير الصحة بقرار منه النظام الخاص بالعيادات والمستشفيات الخاصة وكذلك النظام الخاص بمزاولة مهن التمريض والتدليك الصحي وصناعة الأسنان.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ٥ يوليو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/49 49/1978 78/49 49/78 ١٩٧٨/٤٩ ٤٩/١٩٧٨ ٧٨/٤٩ ٤٩/٧٨