التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٧٨ بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان رقم ٩ لسنة ١٩٧٣

1978/49 49/1978 78/49 49/78 ١٩٧٨/٤٩ ٤٩/١٩٧٨ ٧٨/٤٩ ٤٩/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٣ الخاص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يلغى نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة ٢٩

يصدر وزير الصحة بقرار منه النظام الخاص بالعيادات والمستشفيات الخاصة وكذلك النظام الخاص بمزاولة مهن التمريض والتدليك الصحي وصناعة الأسنان.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ٥ يوليو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/49 49/1978 78/49 49/78 ١٩٧٨/٤٩ ٤٩/١٩٧٨ ٧٨/٤٩ ٤٩/٧٨