التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٧٨ بتعيين سفير فوق العادة مفوض لسلطنة عمان لدى الجمهورية الهندية

1978/52 52/1978 78/52 52/78 ١٩٧٨/٥٢ ٥٢/١٩٧٨ ٧٨/٥٢ ٥٢/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح المستشار / أحمد حمود المعمري، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى الجمهورية الهندية.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ رمضان ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٠ أغسطس ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤) الصادر في ٢ / ٩ / ١٩٧٨م.
1978/52 52/1978 78/52 52/78 ١٩٧٨/٥٢ ٥٢/١٩٧٨ ٧٨/٥٢ ٥٢/٧٨