نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يمنح المستشار / أحمد حمود المعمري، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى الجمهورية الهندية.
المادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ رمضان ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٠ أغسطس ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤) الصادر في ٢ / ٩ / ١٩٧٨م.
1978/52 52/1978 78/52 52/78 ١٩٧٨/٥٢ ٥٢/١٩٧٨ ٧٨/٥٢ ٥٢/٧٨