التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٧٨ بإنشاء مديرية عامة للطرق بوزارة المواصلات وإلغاء مديرية الخدمات والعلاقات العامة

1978/53 53/1978 78/53 53/78 ١٩٧٨/٥٣ ٥٣/١٩٧٨ ٧٨/٥٣ ٥٣/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٦ بإنشاء مديريات جديدة بوزارة المواصلات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بوزارة المواصلات مديرية عامة، تسمى “المديرية العامة للطرق”.

المادة ٢

تلغى مديرية الخدمات والعلاقات العامة المنشأة بمرسومنا رقم ٢٦ / ٧٦ المشار إليه.

المادة ٣

على وزير المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رمضان ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٤ أغسطس ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤) الصادر في ٢ / ٩ / ١٩٧٨م.
1978/53 53/1978 78/53 53/78 ١٩٧٨/٥٣ ٥٣/١٩٧٨ ٧٨/٥٣ ٥٣/٧٨