نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٦ بإنشاء مديريات جديدة بوزارة المواصلات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ بوزارة المواصلات مديرية عامة، تسمى “المديرية العامة للطرق”.
المادة ٢
تلغى مديرية الخدمات والعلاقات العامة المنشأة بمرسومنا رقم ٢٦ / ٧٦ المشار إليه.
المادة ٣
على وزير المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ رمضان ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٤ أغسطس ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤) الصادر في ٢ / ٩ / ١٩٧٨م.
1978/53 53/1978 78/53 53/78 ١٩٧٨/٥٣ ٥٣/١٩٧٨ ٧٨/٥٣ ٥٣/٧٨