التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٧٨ بتفويض وزير التربية والتعليم بالتوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية

1978/55 55/1978 78/55 55/78 ١٩٧٨/٥٥ ٥٥/١٩٧٨ ٧٨/٥٥ ٥٥/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض وزير التربية والتعليم بالتوقيع نيابة عنا على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شوال ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٨م.
1978/55 55/1978 78/55 55/78 ١٩٧٨/٥٥ ٥٥/١٩٧٨ ٧٨/٥٥ ٥٥/٧٨