نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يفوض وزير التربية والتعليم بالتوقيع نيابة عنا على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ شوال ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٨م.
1978/55 55/1978 78/55 55/78 ١٩٧٨/٥٥ ٥٥/١٩٧٨ ٧٨/٥٥ ٥٥/٧٨