مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٧٨ بتفويض وزير التربية والتعليم بالتوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض وزير التربية والتعليم بالتوقيع نيابة عنا على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شوال ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٨م.
1978/55 55/1978 78/55 55/78 ١٩٧٨/٥٥ ٥٥/١٩٧٨ ٧٨/٥٥ ٥٥/٧٨