التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٧٨ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

1978/56 56/1978 78/56 56/78 ١٩٧٨/٥٦ ٥٦/١٩٧٨ ٧٨/٥٦ ٥٦/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى المرسوم رقم ٣٧ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس المناقصات والمرسوم رقم ٥٣ / ٧٧ بإضافة أعضاء لمجلس المناقصات.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعاد تشكيل مجلس المناقصات من الأعضاء المذكورين أدناه:

السيد ثويني بن شهاب رئيسا
وزير المواصلات عضوا
وزير التربية والتعليم عضوا
وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن عضوا
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
وزير الكهرباء والمياه عضوا
وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني عضوا
وكيل الشؤون المالية عضوا
وكيل مجلس التنمية عضوا
ممثل الوزارة المعنية عضوا

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ شوال ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٨م.
1978/56 56/1978 78/56 56/78 ١٩٧٨/٥٦ ٥٦/١٩٧٨ ٧٨/٥٦ ٥٦/٧٨