نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى المرسوم رقم ٣٧ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس المناقصات والمرسوم رقم ٥٣ / ٧٧ بإضافة أعضاء لمجلس المناقصات.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعاد تشكيل مجلس المناقصات من الأعضاء المذكورين أدناه:
السيد ثويني بن شهاب | رئيسا |
وزير المواصلات | عضوا |
وزير التربية والتعليم | عضوا |
وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | عضوا |
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني | عضوا |
وكيل الشؤون المالية | عضوا |
وكيل مجلس التنمية | عضوا |
ممثل الوزارة المعنية | عضوا |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ شوال ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٨م.
1978/56 56/1978 78/56 56/78 ١٩٧٨/٥٦ ٥٦/١٩٧٨ ٧٨/٥٦ ٥٦/٧٨