نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى المرسوم رقم ٣٧ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس المناقصات والمرسوم رقم ٥٣ / ٧٧ بإضافة أعضاء لمجلس المناقصات.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعاد تشكيل مجلس المناقصات من الأعضاء المذكورين أدناه:
| السيد ثويني بن شهاب | رئيسا | 
| وزير المواصلات | عضوا | 
| وزير التربية والتعليم | عضوا | 
| وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | عضوا | 
| وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا | 
| وزير الكهرباء والمياه | عضوا | 
| وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني | عضوا | 
| وكيل الشؤون المالية | عضوا | 
| وكيل مجلس التنمية | عضوا | 
| ممثل الوزارة المعنية | عضوا | 
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ شوال ١٣٩٨هـ
 الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
 سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٨م.
1978/56 56/1978 78/56 56/78 ١٩٧٨/٥٦ ٥٦/١٩٧٨ ٧٨/٥٦ ٥٦/٧٨
