نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٨ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية في التوقيع نيابة عنا على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومتنا وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية،
وبعد الاطلاع على نصوص الاتفاقية المشار إليها والتي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٧٨.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المشار إليها.
المادة ٢
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول طبقا لنص المادة ٨ فقرة (١) منها.
المادة ٣
على الجهات الحكومية في السلطنة كل فيما يخصه تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/59 59/1978 78/59 59/78 ١٩٧٨/٥٩ ٥٩/١٩٧٨ ٧٨/٥٩ ٥٩/٧٨