نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عملا المادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- حسن شهداد جان محمد البلوشي
٢- ابراهيم شير محمد البلوشي
٣- أحمد يار محمد اسماعيل البلوشي
٤- عبدالصمد أحمد سعدالله البلوشي
٥- مراد رحمت جمعه البلوشي
٦- نبي بخش الله بخش دوست محمد
٧- جول محمد آل داد حسن البلوشي
٨- غلام قادر هونك البلوشي
٩- بشير أحمد عبدالكريم محمد صديق
١٠- رسول بخش حيات خان
١١- صفر خان مراد بخش حمزات
١٢- علي وحيد بخش نك بخت
١٣- هاشم ميران عيسى
١٤- محمد عزيم لال محمد صالح
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/66 66/1978 78/66 66/78 ١٩٧٨/٦٦ ٦٦/١٩٧٨ ٧٨/٦٦ ٦٦/٧٨