نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين العقيد الركن سالم عبدالله الغزالي وكيلا لوزارة الدفاع اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٩.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/75 75/1978 78/75 75/78 ١٩٧٨/٧٥ ٧٥/١٩٧٨ ٧٨/٧٥ ٧٥/٧٨