التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٧٩ بإلغاء المديرية العامة لشؤون المناطق التعليمية وتقسيم المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية إلى مديريتين

1979/3 3/1979 79/3 3/79 ١٩٧٩/٣ ٣/١٩٧٩ ٧٩/٣ ٣/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٧ بتاريخ ١٤ / ٥ / ٧٧ بإنشاء ثلاث مديريات عامة في وزارة التربية والتعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تلغى المديرية العامة لشؤون المناطق التعليمية الواردة في الفقرة (٢) من المادة (١) من مرسومنا رقم ٣٩ / ٧٧ المشار إليه.

المادة ٢

تفصل الشؤون الإدارية عن الشؤون المالية في المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية الواردة بالفقرة (٣) من المادة (١) من مرسومنا رقم ٣٩ / ٧٧ المشار إليه وتخصص مديرية عامة لكل منهما على النحو التالي:

المديرية العامة للشؤون الإدارية.
المديرية العامة للشؤون المالية.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ صفر ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٨ يناير ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٩م.
1979/3 3/1979 79/3 3/79 ١٩٧٩/٣ ٣/١٩٧٩ ٧٩/٣ ٣/٧٩