مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٧٩ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ صفر ١٤٩٩هـ
الموافق: ٢٨ يناير ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٩م.
1979/5 5/1979 79/5 5/79 ١٩٧٩/٥ ٥/١٩٧٩ ٧٩/٥ ٥/٧٩