نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع المعاهدة بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال والتفسير والبروتوكول الملحقين بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على مشروع المعاهدة المشار إليها والتفسير والبروتوكول الملحقين بها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ صفر ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٨ يناير ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٩م.
1979/4 4/1979 79/4 4/79 ١٩٧٩/٤ ٤/١٩٧٩ ٧٩/٤ ٤/٧٩