التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٧٩ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية

1979/5 5/1979 79/5 5/79 ١٩٧٩/٥ ٥/١٩٧٩ ٧٩/٥ ٥/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ صفر ١٤٩٩هـ
الموافق: ٢٨ يناير ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٩م.
1979/5 5/1979 79/5 5/79 ١٩٧٩/٥ ٥/١٩٧٩ ٧٩/٥ ٥/٧٩