نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ صفر ١٤٩٩هـ
الموافق: ٢٨ يناير ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٩م.
1979/5 5/1979 79/5 5/79 ١٩٧٩/٥ ٥/١٩٧٩ ٧٩/٥ ٥/٧٩