نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السفير أحمد حمود المعمري، سفيرنا لدى الجمهورية الهندية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.
المادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٤ فبراير ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/7 7/1979 79/7 7/79 ١٩٧٩/٧ ٧/١٩٧٩ ٧٩/٧ ٧/٧٩