التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٧٩ بتعيين سفير السلطنة لدى الجمهورية الهندية سفير فوق العادة مفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية

1979/7 7/1979 79/7 7/79 ١٩٧٩/٧ ٧/١٩٧٩ ٧٩/٧ ٧/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السفير أحمد حمود المعمري، سفيرنا لدى الجمهورية الهندية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٤ فبراير ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/7 7/1979 79/7 7/79 ١٩٧٩/٧ ٧/١٩٧٩ ٧٩/٧ ٧/٧٩