مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٧٩ بتعيين سفير السلطنة لدى الجمهورية الهندية سفير فوق العادة مفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السفير أحمد حمود المعمري، سفيرنا لدى الجمهورية الهندية سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٤ فبراير ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/7 7/1979 79/7 7/79 ١٩٧٩/٧ ٧/١٩٧٩ ٧٩/٧ ٧/٧٩