التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٧٩ بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية لمكافحة التلوث

1979/8 8/1979 79/8 8/79 ١٩٧٩/٨ ٨/١٩٧٩ ٧٩/٨ ٨/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى الاطلاع على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة الموقع عليهما بتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٩٧٨.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث المشار إليهما والموقع عليهما بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٧٨.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٨ مارس ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/8 8/1979 79/8 8/79 ١٩٧٩/٨ ٨/١٩٧٩ ٧٩/٨ ٨/٧٩