انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

بروتوكول خاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحلات الطارئة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٧٩.

نُشرت في 8 مارس 1979الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٧٩ بتعيين سفير السلطنة لدى الجمهورية الهندية سفير فوق العادة مفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٧٩ بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية لمكافحة التلوث
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر