بروتوكول خاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحلات الطارئة نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٧٩.