التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٩ بإنشاء مديرية عامة للشؤون الفنية بوزارة التراث القومي

1979/16 16/1979 79/16 16/79 ١٩٧٩/١٦ ١٦/١٩٧٩ ٧٩/١٦ ١٦/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٧ في تحديد اختصاصات وزارة التراث القومي،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بوزارة التراث القومي مديرية عامة باسم “المديرية العامة للشؤون الفنية”.

المادة ٢

تتكون المديرية العامة للشؤون الفنية مما يلي:

أ) دائرة المخطوطات والمؤلفات العمانية

ب) دائرة الآثار

ج) دائرة المتاحف

د) دائرة الحصون والقلاع التاريخية

و) دائرة الحرف الوطنية.

وفقا للهيكل التنظيمي الملحق بهذا المرسوم.

المادة ٣

يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٢ أبريل ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٨) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٩.

الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي

1979/16 16/1979 79/16 16/79 ١٩٧٩/١٦ ١٦/١٩٧٩ ٧٩/١٦ ١٦/٧٩