نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة تعديلاته،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كلف أويل CLUFF OIL LIMITED الموقعة بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٧٨ بين وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن ممثلا للسلطنة والشركة المذكورة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة كلف أويل “CLUFF OIL LIMITED” المشار إليها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٢ أبريل ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٨) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٩م.
1979/18 18/1979 79/18 18/79 ١٩٧٩/١٨ ١٨/١٩٧٩ ٧٩/١٨ ١٨/٧٩